الزركشي

126

البحر المحيط في أصول الفقه

ودمان فلا يكون تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله إذا بلغ الماء قلتين وليس كذلك لأنه ليس فيه اسم عدد والفرق أن العدد يشبه الصفة والمعدود يشبه اللقب ولا فرق فيه بين أن يكون واحدا أو مثنى ألا ترى أنك لو قلت رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد فكذلك المثنى لأنه اسم موضوع لاثنين كما أن الرجال اسم موضوع لما زاد فمن ثم لم يكن قوله ميتتان ودمان يدل على نفي حل ميتة ثالثة كما أنه لو قال أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل أخرى . الثالث : أنه من أشهر حجج المثبتين أنه لما نزل قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال النبي عليه السلام لأزيدن على السبعين فعلم من الآية أن حكم ما زاد على السبعين بخلافه وأجيب بأنه لعله